Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت أن المعقب سبق له الطعن في نفس الحكم ورفض طعنه سابقا، إذ يترتب عن ذلك سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكليا.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر.
عدم إرفاق محضر الاستدعاء في الطعن بالاستئناف بنسخ من الوثائق والمؤيدات لا يبرّر القضاء برفض الاستئناف شكلا ما لم يثبت أن هذا الإخلال ألحق ضررا بخصم المستأنف يمسّ حقه في الدفاع.
يقتصر أثر قرار النقض على ما تسلط عليه النقض، ويُرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المسألة القانونية المنقوضة دون سواها.
الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
يعد إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة وفق الصيغة التي يفرضها القانون شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب يترتب على مخالفته سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام تبليغ نظير مذكرة الطعن لخصمه وفق الصيغة التي رسمها القانون تحقيقا للغاية الحمائية للتبليغ.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة لعريضة الطعن وما يتبعها من مؤيدات داخل الأجل القانوني، وإلا تعيّن الحكم بسقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على سبيل الحصر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لقيام جزاء السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع الجزاء بتخلف تقديم إحدى هذه الوثائق كما بتخلف تقديمها مجتمعة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين الملف، سواء تعلّق الأمر بتقديمها مجتمعة أو بإحدى مفرداتها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد عدم الإيداع دون حاجة لإثبات ضرر.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن إيداع الوثائق التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب عن عدم تقديم الطاعن، داخل الأجل القانوني، نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لشرائطها الشكلية المقررة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب لكون الإجراء شرطا لازما لقبوله شكلا.
يعد الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه عند القيام بإجراءات الاستئناف إجراءً أساسيا لا تنظر المحكمة بدونه في موضوع الطعن.
يترتب سقوط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.