Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تم تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الواجبة الإيداع بكتابة المحكمة، ومن ذلك نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبارها من موجبات الفصل الإجرائي المنظم للطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويعد هذا الجزاء من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م…
الأجل المحدد للقيام بدعوى جبر الضرر الناتج عن القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل تقادم يخضع لأحكام القطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.
يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
يعدّ تعيين تاريخ جلسة التصريح بالحكم بمحضر الجلسة إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
يكون الحكم مخالفا لواجب التسبيب إذا أسس حيثياته على نتيجة قانونية تقتضي إلزام طرف معين ثم انتهى منطوقه إلى تحميل الالتزام لطرف آخر، لأن تناقض التعليل مع المنطوق يعدم الأسباب المبررة للحكم.
الأجل المنصوص عليه بالفصل 12 من امر 18/06/1918 لتقديم مطلب تسجيل العقار الواقع تحديده أو للقيام بدعوى استحقاقه يعد أجل سقوط يترتب على انقضائه عدم قبول أي مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق لاحقة، وهو غير قابل للقطع ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
الدفع بسقوط دعوى القطع التعسفي بمرور الزمن لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الدفوعات التي تهم النظام العام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم استكمال الطاعن للإجراءات القانونية اللاحقة لتقديم عريضة الطعن متى كان النص الإجرائي قد رتب صراحة جزاء السقوط على هذا الإخلال.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
الأجل السنوي المقرر للقيام بالدعوى المتعلقة بالقطع التعسفي لعقد الشغل يعدّ أجل تقادم لا أجل سقوط متى استظهر من تنقيح النص التشريعي اتجاه المشرّع إلى استبعاد طبيعة السقوط عنه.
إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ…
تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني…
إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.