Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما عدا ما ورد به نص خاص، إلى الإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية، ومن بينها وجوب إيداع مذكرة في بيان أسباب الطعن وإبلاغ نظير منها إلى الخصم داخل الأجل القانوني.
أجل الطعن بالتعقيب أجل وجوبي لا يتجاوز العشرين يوما ويبدأ سريانه من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم يقرر القانون أجلا آخر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت.
محكمة الإحالة يكون نظرها محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به من قبل محكمة التعقيب، وأي تقصير في استكمال الأبحاث والاستقراءات التي رسمها قرار النقض لإعادة فحص عناصر النزاع القانونية يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
يعدّ الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه من المؤيدات الوجوبية التي ألزم الفصل 185 من م م م ت الطاعن بتقديمها لكتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ عريضة الطعن تحت طائلة سقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ الخصوم بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ وفق الأجل والشكل اللذين يحددهما القانون، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن وجوبا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما يجعل القيام بهذا الإجراء بعد انقضاء الأجل في حكم العدم ويترتب عنه سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال المؤيدات الإجرائية التي يوجبها القانون داخل أجل محدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن بقوة القانون.
أجل الطعن بالتعقيب يبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
يترتب على الطاعن، تطبيقا للفصل 263 مكرر جديد، استكمال موجبات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، وإلا كان طعنه معرضا للسقوط.
- سقوط الطعن بالتعقيب يقع بتقديمه خارج الأجل القانوني المحدد بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والذي يبدأ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على تقديمه خارج الأجل القانوني المحدد بستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد.
تبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب محام كانت نيابته مقصورة على طور سابق ينتهي بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها يعد تبليغا مخالفا لشروطه القانونية ولا يرتب آثاره.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات طعنه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.