Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى محل المخابرة المعين من قبل الخصم، وعدم جواز تبليغها إلى مقره الشخصي إذا عين محلا آخر للمخابرة.
حيث أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، وأن الخلل في الصبغة القانونية للتبليغ وفق الفصل 10 من م م م ت يوجب بطلان الحكم لمساسه بحق الدفاع الذي يعد من النظام العام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بنسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- حيث أن الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم قانونا، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن لخطأ أو نقص يتعلق برسم الاسم إذا كانت هوية الخصم قابلة للتعيين دون لبس من خلال بقية البيانات المرافقة للاسم واللقب بما يحقق المقصود من “بيان” هوية الخصم.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن بسبب الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه إلا إذا كان من شأن ذلك الإخلال إحداث لبس في التعرف إلى الشخص المطلوب وإضعاف تمييزه عن غيره بما يفضي إلى جهالة حقيقية في تحديد هويته ضمن الخصومة.
يُشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل، فلا يجوز له إصدار ما يقتضي حتما تقرير حق أو نفيه لأن ذلك من مشمولات محكمة الموضوع.
يُشترط لقبول عرض الصعوبة التنفيذية على القضاء تأمين مبلغ معلوم الخطية بقباضة المالية، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي بطلان إجراءات القيام.
- يترتب على عدم تقديم الطاعن للوثائق الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما سقوط طعنه وجوبا.
يترتب عن عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب باعتبار أن استكمال هذه المستندات شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري المستندات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب ضد الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب المستوجبة قانونا داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
يسقط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها القانون لتعهيد المحكمة بالنظر في الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري بإيداع مستندات التعقيب الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يُودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، مستندات التعقيب التي يفرضها القانون.