Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يسقط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم مستندات التعقيب التي اشترطها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
يتعين أن تتضمن لائحة الحكم البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القرار المطعون فيه وعلى وجاهة المطاعن الموجهة إليه.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها عنصرا شكليا جوهريا لتمام القرار القضائي وصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يترتب على رفع الطعن بالتعقيب من طرف يختلف اسمه عن الطرف المحكوم ضده في القرار المطعون فيه انتفاء صفته في الطعن وبطلانه.
- اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر إبلاغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
يترتب عن عدم إيداع مطلب التعقيب لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل العشرة أيام القانونية سقوط الحق في التعقيب ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
يترتب السقوط عن التعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر جديد المتمثلة في تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
يتعين على الطاعن، داخل الأجل القانوني، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.
يُقبل الطعن بالخطإ البيّن وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أساس إسناد الرفض شكلا إلى غلط واضح متى كان سبب الرفض ناشئا عن سهو أو غفلة ثابتين من القرار ذاته ولا يتصلان باجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون.
- وجوب تقديم الطاعن لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط طعنه.
عدم تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل العشرة أيام يرتب سقوط الطعن ما لم تثبت القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد على هذا الأجل.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المقررة قانونا.
يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن، خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، تقديم ما يفيد تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصمه طبق الصيغ القانونية، وإلا ترتب سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.