Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم قيام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا خلال الأجل المحدد.
يشترط لقبول التعقيب شكلا تقديم مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مرفقة بمحضر تبليغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، وإلا ترتب السقوط.
إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب الحكم الابتدائي دون إدراجها بقرارها فإن طالب التعقيب يلتزم بإرفاق نسخة مجردة من الحكم الابتدائي إلى جانب نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لما أوجبه الفصل 185 ثانيا من م م م ت.
أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور يعدّ أجل تقادم لا يدخل ضمن المسقطات الوجوبية، ولذلك يكون قابلا للقطع والتعليق وفق القواعد العامة.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا لدى كتابة المحكمة.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بالدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة إذا كان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ التي تحقق الغاية التشريعية المتمثلة في تمكين الخصم من العلم بالطعن حتى لا يتضرر بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
يتعين عند تعذر تسليم نظير توجيه مستندات الطعن بسبب الرفض أو الامتناع احترام الإجراء البديل المتمثل في توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار للمطلوب لإعلامه بتسليم النظير.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإيداع مؤيدات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير المذكرة لخصمه بواسطة العدل المنفذ على وجه يحقق الغاية الإجرائية من الإعلام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات إيداع مذكرة أسباب الطعن وإرفاقها بما يثبت تبليغها طبق الصيغ المقررة.
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل المحدد قانونا مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يترتب على الطاعن بالتعقيب وجوب إيداع مذكرة في أسباب الطعن مدعّمة بالإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويُعدّ هذا الإيداع شرطا لازما لاستمرار النظر في الطعن.
يترتب السقوط عن الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن وإيداع نسخة من محضر ابلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
إيقاف نشاط المؤسسة المرتبة مؤقتا يرجع من حيث الأصل إلى السلط الإدارية التي خولها القانون ذلك، وفق ما يستفاد من الفصول 304 و305 من مجلة الشغل التي أسندت الإيقاف أو الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للوزير المختص بحسب الحالات.
الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا، ولا ينهض إلا إذا كان سبب رفض الطعن شكلا راجعا إلى غلط واضح لا يختلف اثنان في ثبوته ويكون ناشئا عن السهو أو الغفلة.