Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تكون نسخة قانونية مسلّمة من كتابة المحكمة وفق الصيغ المعتمدة قانونا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لبيان الإخلالات المنسوبة للحكم وفق ما يقتضيه القانون.
يسقط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يُدل الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، باعتبار أن إتمام هذا الإجراء وثيقة جوهرية أوجبها القانون ورتّب على تخلفها جزاء السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الأجل شرط لازم للمحافظة على حق الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر جديد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني الموجبات الإجرائية المتعلقة بتقديم مذكرة في أسباب الطعن وإيداع ما يثبت تبليغها وفق ما يقتضيه النص المنظم للطعن.
يترتب عن الفصل 263 مكرر جديد سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بتقديم مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة إلى ذلك الحكم.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن، داخل أجل الثلاثين يوما، تمام تبليغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن على الوجه الذي تتحقق به الغاية الحمائية للتبليغ.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الإجرائية التي فرضها القانون لإتمام الطعن.
يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات التي يفرضها الفصل 185 ومن بينها ما يثبت تمام تبليغ خصمه نسخة من مستندات التعقيب.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم موجبات الفصل 263 مكرر جديد م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
يترتب عن تقديم عريضة التعقيب دون إرفاقها بالمستندات المعتمد عليها في الطعن تجرد الطعن من كل مؤيد يعتد به قانونا.
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة في المستحقات الشغلية بمرور عام يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المستحق.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلبه.
لا يُعتدّ بتبليغ مستندات الطعن التعقيبي بمكتب المحامي إلا إذا كان المكتب مقرا مختارا للمعني أو كانت الوكالة قائمة في الخصومة التي تعلق بها التبليغ.