Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الطعن المحددة قانونا داخل الأجل الأقصى المقرر لذلك.
استكمال موجبات الطعن بالتعقيب يقتضي إيداع الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ملف الطعن متضمنا الوثائق التي حددها القانون على وجه الوجوب.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام مطلب الطعن.
يترتب سقوط الطعن في الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم ما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بالطرق التي يحددها القانون.
يترتب عن عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا لعدم استيفاء الوثائق الواجبة قانونا ضمن الأجل المحدد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ولو استكمل الإيداع بعد انقضاء الأجل.
متى ثبت للمحكمة وجود إخلال بأجل الاستدعاء القانوني عند إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة فإنها تُحمّل آثار البطلان لمن قام بالإجراء المعيب لا للمتضرر الذي لا دور له في احترام آجال الإدخال.
يُرتّب عدم احترام أجل الاستدعاء المقرر للدولة والمؤسسات العمومية بطلان إجراء الإدخال، ولا يجوز تحميل هذا البطلان للمتضرر متى كان الخلل ناشئا عن تقصير من طلب الإدخال.
يقتضي احترام سرية المفاوضة وتمامها أن تُستتبع بتحرير لائحة الحكم وإمضائها من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
تتعين على المحكمة التصريح من تلقاء نفسها برفض الدعوى أو الطعن شكلا متى تبين لها انعدام الصفة أو الأهلية، باعتبارهما من الإجراءات الأساسية الوجوبية التي لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
تقدير ثبوت الضرر الموجب للطلاق مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل سليم مستمد من الحجج والدفوع دون تحريف لمضمونها ودون خرق للقواعد القانونية المنظمة لوسائل الإثبات.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما حددها المشرع على وجه الحصر.
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتخالف مع الأحكام الخاصة المنظمة لطور الاستئناف.
مجرد إقرار أجل للقيام بإجراءات التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور لا يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض عند مخالفته ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا يجعل من ذلك الأجل مانعا من الاتصال بالقضاء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم هو أجل مسقط يترتب على انقضائه سقوط الحق في الطعن إذا رُفع بعده.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.