Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجباته الشكلية المتعلقة بإيداع الوثائق الجوهرية المطلوبة لقيامه، وأساسا نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلب التعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن احترام هذا الأجل والمستندات المرتبطة به شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
لا يُقضى بسقوط الاستئناف لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من حصول إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
إن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين يتجه إلى إلزام المتضرر بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بكون المسؤول مجهولا بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في مطالبة الصندوق.
يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية من تاريخ إعلام المضمون الاجتماعي بقرار البرء النهائي ونسبة العجز المقررة، لأن هذا الإعلام هو الذي يفتح له فعليا حق المطالبة.
عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي حددها القانون.
يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وينقضي الحق في الطعن بانقضاء ذلك الأجل دون ممارسة الطعن داخله.
الأعمال الاستقرائية المأذون بها قضائيا، ومنها الخبرة، تبقى من حيث المبدأ قائمة وقابلة للاعتماد في نزاع لاحق رغم بطلان عريضة الدعوى أو عدم صحة الاستدعاء في القضية التي أنجزت في إطارها، ما لم يقع القضاء صراحة ببطلان إجراءات الخبرة أو يثبت إخلال يمس بحقوق الدفاع…
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل الأجل القانوني، كامل الوثائق التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الطعن المنصوص عليها قانونا داخل أجل الثلاثين يوما باعتباره أجلا أقصى لا يقبل التمديد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.