Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الحكم وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُستخلص من دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.
إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر…
يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل كاف ومؤسس.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
تقدير عناصر الإثبات الجزائي وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل وتسبيب كافيين وسليمين قانونا.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبين بما له أصل ثابت بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو انتفاءها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إن فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام القضاء المطعون فيه قد بُني على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مؤسسا على تعليل كاف ومستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.