Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر الطاعن على عبارات عامة من قبيل ضعف التعليل أو القصور أو التحريف أو خرق القانون دون تحديد وجه الطعن تحديدا واضحا ودقيقا من الوجوه الحصرية المقررة قانونا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير وسائل الإثبات وتكوين قناعة القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ولم يثبت خرق للقانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند التعليل بالتضارب في الأقوال أن تبين أوجه هذا التضارب بيانا يسمح باستخلاص أثره، وإلا كان التعليل قاصرا يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المعروضة على المحكمة مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
للمحكمة المتعهدة بالأصل سلطة تقديرية في إضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على الوقائع متى كان تعليلها مستساغا واقعيا وقانونيا وغير متجاف مع أوراق القضية.
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع التعرّض للدفوعات الجوهرية المؤثّرة على وجه الفصل والردّ عليها.
تعليل الحكم الجزائي يكون معيبا إذا أغفل القاضي مناقشة العناصر الجوهرية المستمدة من أوراق الملف ذات التأثير الحاسم في ثبوت الإسناد أو نفيه، بما يجعله قاصرا عن بيان الأسس التي انتهى إليها.
لما كان للقاضي الجزائي، عملا بحرية الإثبات، أن يؤسس اقتناعه على أي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأن إليها ولم يثبت لديه أنها جاءت بقصد دفع التهمة عن قائلها.