Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
يعدّ قرار حفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب متى أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية وعدم بيان مبررات استبعاد القرائن المعروضة أو رفض استكمال الأبحاث بما يكشف الحقيقة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من قرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وينتهي منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
تسويغ المحكمة لتأجيل تنفيذ العقاب يتحقق متى تضمّن الحكم تعليلا يُفهم منه أنها وازنت بين ملابسات الفعل والظروف الشخصية للمحكوم عليه في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يُشترط أن يكون التعليل بصياغة مخصوصة ما دام مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
استيفاء القرار لمقتضيات الفصل 168 م إ ج يتحقق متى تضمّن البيانات الستّة الواجبة، ولا يُشترط إعادة ذكر النصوص القانونية في أكثر من موضع ما دامت واردة بباب الإحالة بما يفيد اعتمادها.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
يتعيّن أن يتضمّن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها القاضي قضاءه، ولو انتهى إلى البراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.
لا تكفي أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة التهديد متى خلت الدعوى من أدلة أو قرائن قوية تقيم الحجة على المتهم وبقيت التهمة مجردة عن الإثبات.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحلّ محلّه في ذلك متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم.
يبقى تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء حتى في صورة الحكم بالبراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل وعدم قيامه على مجرد الافتراض.
يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.