Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بما يفضي إلى ثبوت التهمة أو نفيها يعد من قبيل الاجتهاد الموضوعي الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
لا يشترط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق سوى احترام أجل الطعن وقيام الإجحاف بحقوقه المدنية، ولا موجب لاقتران طعنه بمساندة النيابة العمومية ما دام ذلك الاستئناف ينعش الدعوى الجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية لاحقا.
الطعن بالتعقيب لا يحول محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ووقائع لتبرير قضائها ما دام ذلك من صميم اجتهادها في التقدير.
تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تقدير الوقائع وأدلتها ووزن القرائن والموازنة بينها يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية وإضفاء الوصف القانوني الملائم للأفعال من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية للقاضي الاستقرائي متى التزم بالإطار القانوني الذي حدده المشرع.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية أن تكون ممضاة من الجهة الإدارية المخول لها تسليم نسخ الأحكام القضائية ومذيلة بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء نية الواشي من خلال إسناد ادعاء إلى وقائع باطلة لا أساس لها من الصحة.
يثبت قيام الجريمة أو نفيها بالبحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء واعتماد مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة الأحكام الجزائية، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يخضع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويُبنى الحكم على قناعة القاضي الوجدانية.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي ينصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتبرير قضائها متى كان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي.