Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا يبين تماسك السند الذي اعتمده واتصاله بالنتيجة التي انتهى اليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة سلطة محكمة الموضوع في استنباط الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان الحكم معللا ومسببا.
قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل يبيّن سند ما اعتمده من أوراق القضية تعليلا متماسكا ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
اختصاص الوزير المكلف بالإتصالات بإحالة المحاضر المحررة طبق أحكام الفصل 79 من مجلة الإتصالات إلى وكيل الجمهورية هو إجراء جوهري يهدف إلى إخضاع تلك المحاضر لرقابته قبل التعهيد بالتتبع الجزائي.
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى تعليل سائغ ومسبب قانونا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند قضاؤها إلى تعليل غير سليم يناهض ما هو ثابت بأوراق القضية أو أغفل عنصرا حاسما من عناصرها.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي كونت بها محكمة الموضوع قناعتها.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع.
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي وفق وجدانه الخالص ما لم يرد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في قرار نهائي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يثبت له سبب قانوني يجيز له ممارسة الطعن.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، على أن يبرر رأيه تعليلا صحيحا ويبين أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يجوز إعمال أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لتخفيف العقاب في الجنايات الخاضعة للقانون المؤرخ في 18 ماي 1992 إلا في الحدود التي ضبطها الفصل 12 جديد، مما يوجب الحكم بالخطية كلما كانت مقررة وجوبا بالنص التجريمي.
لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
يقتضي معيار الإثبات الجزائي أن تتجه المحكمة إلى البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع بناء القناعة على القرائن المتوفرة بملف الدعوى وفق القاعدة العامة المنصوص عليها بأحكام الفصل 150 من م ا ج.