Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير عناصر الملف والقرائن المعتمدة للإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ما دام قرارها قد بُني على مستندات صحيحة ومعللة تعليلا كافيا.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محاكم الأصل من وقائع أو قرائن متى بني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن، فلا تتولى من تلقاء نفسها بحث غير ما تضمّنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن.
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تعليل الحكم الجزائي واجب ولا يكون سائغا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية ومكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة الاستدلال وعدم مجافاته لما له أصل ثابت بالملف.
تتمتع محكمة الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها الطعون التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بخصوص قيام أركان جريمة التحيل أو انتفائها، عند ترجيح الصبغة المدنية للنزاع، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج.
تسبيب القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على النتيجة القانونية.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
دائرة الاتهام، بصفتها درجة تحقيق ثانية ومحكمة قرائن، غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تستخلص من الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني الملائم وتوجه التهمة التي تتناسب معها متى توافرت لديها قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.
يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.