Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها دون بيان خلل قانوني في التعليل، كان الطعن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تظل محاكم الموضوع مختصة بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قناعته بتعليل صحيح يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن الضرر المادي أن تناقش الوثائق المقدمة لإثبات قيمة المنقولات وتبيّن موقفها منها تعليلا، وإلا كان قضاؤها في هذا الجانب ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وقدرتها على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا يبين أن للدليل الذي اعتمده سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لاستخلاص قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لما لم يعرض عليها من أوجه الطعن.
تعليل الأحكام لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
إن تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.