Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تخضع قناعة المحكمة في ثبوت الجريمة أو انتفائها لسلطتها في البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة واستنباطها من القرائن المتوفرة بالملف على ضوء أحكام الفصل 150 من م ا ج.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها.
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائه على سند صحيح متماسك مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قرينة البراءة تقتضي أن عبء إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم محمول على سلطة الاتهام، ولا يُقضى بالإدانة إلا إذا قامت الحجة على وجهٍ يبدّد هذه القرينة.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير دائرة الاتهام للعناصر والقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معلّلا ومسبّبا.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في اجتهاد قضاة الموضوع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها أو وزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون.
تقدير عناصر الإثبات ووزن قرائن الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.