Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة وتكوين قناعته، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع عدم إغفال العناصر ذات التأثير على وجه البت.
حرية الاقتناع في المادة الجزائية لا تعفي قاضي الموضوع من تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع شمول النظر للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه البت.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من موجبات الصحة، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يستوعب التعليل العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وممكّنا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على حجج لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم وقائع القضية أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم وقائع القضية وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون ما دام التعليل سليما.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يطبق المقتضى الوارد بالفصل 145 من مجلة التأمين والمتعلق بحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت قانونا تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في القرار الجزائي إلا في حدود مناقشة حقوقه المدنية المترتبة عنه، ويكون خوضه في توفر أركان الجريمة خارجا عن نطاق ما خوله له القانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
تعليل القرار القضائي شرط لصحة الحكم ويقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو ثابت فيه.
رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
إن تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحريف او تغيير.