Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
استحقاق الوالدين للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن وفاة ابنهما يقتضي ثبوت تكفله بهما فعليا، ويقع عبء إثبات الكفالة على من يدعيها فلا يكفي فيها الاعتماد على الاستنتاج.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعدّ مستساغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوع المؤثرة في المآل على نحو لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف ووفق ما تقتضيه قواعد المرافعات الجزائية.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف، بما يحقق شرط الجزم واليقين ويمنع بناء الحكم على الظن والتخمين.
لا يجوز بناء الإدانة الجزائية على أقوال أو اعترافات لا تتعلق بالمتهم شخصيا أو تكون موجّهة ضد غيره ما لم تتوافر عناصر إثبات أخرى قائمة بذاتها تسندها.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
عند رجوع القضية بعد النقض يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بحدود ما قبل من المطاعن وأن تعيد النظر وفق ما رسمه قرار محكمة التعقيب وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون خارقا للإجراءات.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة في المادة الجزائية واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الخرق.
تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة أن تبني قضاءها على تعليل قانوني سليم وشامل لجميع العناصر الجوهرية للجريمة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب الموجّه ضد المعقب ضدّه إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات ثابتة وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا.
إن الطعن القائم على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يُقبل إذا كان يهدف في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للحجج والأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.