Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة البراءة والإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وكان معللا ومسببا.
لا يكون تعليل الحكم مستساغا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وردّ على الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل على نحو يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بدلالات ثابتة بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم جريمة التزوير متى انتفى ركنها المادي، ويستخلص انتفاؤه عندما يثبت بحكم قضائي صحة الحق المتنازع عليه بما يجعل الادعاء بتغيير الحقيقة غير قائم على أساس قانوني جزائي.
يشترط لقبول مطعن التعقيب أن يكون واضحا ومحددا ومؤسسا على أحد الأوجه المحصورة قانونا، فلا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين الوقائع المدعى تحريفها أو القرائن المستبعدة أو القانون الواقع خرقه ووجه الخرق.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التحليل القانوني ووجوب التعليل الشامل لبيان أركان الجريمة الجوهرية.
لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها…
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور أن تبيّن المنهج المعتمد لاحتساب مقاديره بيانا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون على عناصر الضرر.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية كافة ومجيبا على الدفوعات الجوهرية دون إغفال لما له تأثير على وجه الفصل.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو ترجيح بعضها على بعض متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يبرز قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
إذا تبيّن من أسانيد القرار المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد بتّت في الاستئناف شكلا وفي أصل الإحالة، فإن التمسك بخرق مقتضيات الفصل 110 من م إ ج بدعوى عدم البتّ يكون غير قائم على أساس قانوني.
متى كان النقض السابق قد تأسس على مسألة تتعلق بالاختصاص الحكمي فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتعرض لها وإبداء رأيها فيها باعتبار اتصالها بالنظام العام، وإغفال ذلك يعد خرقا لمقتضيات القانون موجبا للنقض.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المحصورة قانونا، وذلك ببيان الوقائع المدعى تحريفها أو القانون المدعى خرقه ووجه الخرق على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.