Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
تقدير عناصر الإثبات ووزن القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وسليما قانونا.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد اختصاصها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
تقدير عناصر الملف وما يستخلص منها من قيام الجريمة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان القرار مبنيا على مستندات معتبرة قانونا ومعللا تعليلا كافيا.
يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص نتائجها القانونية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
تقدير محكمة الموضوع للقرائن والعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على أسس واقعية وقانونية سليمة.
تقدير الوقائع والموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي.
يثبت قضاء دائرة الاتهام على أساس البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء وبالاعتماد على مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقييمها لوسائل الإثبات والموازنة بين القرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي تستقل به ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة تقييم عناصر الإدانة والبراءة التي استخلصتها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض للمسائل الموضوعية.
خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.