Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 191

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VII – Des dépens

Jurisprudence appliquant cet article 269

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 5810 بتاريخ 05/11/2025 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة التكفير يستفاد من تبني المضامين المحرضة المستخلصة من محتوى الهاتف

    Jurisprudence J P 5810/2025 5 novembre 2025

    تقوم جريمة التكفير والدعوة إليه متى ثبت صدور فعل من الأفعال التي يجرّمها النص الخاص وكان هذا الفعل صادرا عن إرادة واعية ومصحوبا بقصد جنائي يتمثل في تعمد إتيان السلوك الممنوع مع العلم بتجريمه وبكونه من شأنه بث الرعب أو التحريض على الجرائم الإرهابية.

  2. قرار ابتدائي عدد 2025/53541 بتاريخ 03/11/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الاتجار بالمخدرات عند غياب اليقين القضائي بثبوت الحيازة بنية الاتجار

    Jurisprudence J P 53541/2025 3 novembre 2025

    لا تقوم جريمة الحيازة أو الملكية أو النقل أو التوسط أو التوزيع بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت حيازة المخدر بمعناها القانوني مع انصراف نية الجاني إلى الاتجار ابتغاء الربح على وجه يحقق اليقين القضائي.

  3. قرار ابتدائي عدد 7601 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني بجرائم إرهابية بثبوت تعمد نشر المضامين المؤيدة للتنظيم الإرهابي بصفة صريحة

    Jurisprudence J P 7601/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد العلني بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية متى ثبت تعمد الفاعل التعبير الصريح عن التأييد أو التمجيد عبر أي وسيلة، بما يفيد اتجاه إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  4. قرار ابتدائي عدد 5805 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة التكفير متى استظهر القاضي من العبارات ذات المضمون التكفيري على وسائل التواصل الاجتماعي انصراف قصد الفاعل إلى التحريض على الكراهية

    Jurisprudence J P 5805/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة التكفير أو الدعوة إليه متى ثبت للقاضي تعمد الجاني إتيان أفعال التكفير أو التحريض على الكراهية أو التباغض عبر وسيلة من الوسائل مع توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بالتجريم واتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل المحظور بنية بث الرعب في نفوس الناس.

  5. قرار جناحي عدد 5833 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت نشر محتوى تكفيري عبر حساب غير محمي على شبكة التواصل الاجتماعي

    Jurisprudence J P 5833/2025 22 octobre 2025

    تتحقق العلنية في الأفعال المرتكبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي متى كان النشر على حساب غير محمي يتيح اطلاع العموم أو فئة غير محددة من المستخدمين على المحتوى المنشور.

  6. قرار ابتدائي عدد 5888 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي بثبوت العلانية والصراحة وقصد التمجيد عبر وسيلة إلكترونية

    Jurisprudence J P 5888/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد إذا ثبت أن الفعل انصب على تمجيد تنظيم إرهابي أو أفكاره أو أنشطته بصفة صريحة وعلنية وبأي وسيلة، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان السلوك المجرّم عن علم بطبيعته غير المشروعة.

  7. قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : تقوم جريمة المسك بقصد البيع متى ثبتت حيازة المادة المخدرة المدرجة بالجدول أ مع قيام قصد التفويت فيها للغير

    Jurisprudence J P 26189/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمادة مخدرة مدرجة بالجدول أ متى ثبتت الحيازة المادية للمادة مع العلم بطبيعتها وتوفّر قصد التفويت فيها، ويستخلص ذلك من القرائن المعتمدة قضائيا كالتلبس وتقارير الاختبار وتصريحات من تعامل مع الماسك بشأن التفويت.

  8. قرار ابتدائي عدد 19/62143 بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت جريمة نقل قاصر من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى تحقق الركن المادي للنقل دون رضاهم

    Jurisprudence J P 19/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة نقل إنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى ثبت حصول فعل الإخراج أو النقل دون حيلة ولا عنف ولا تهديد ودون رضا من له الولاية أو الحفظ، باعتبار أن مناط التجريم هو المساس بسلطة الإيواء والحفظ لا تحقق ضرر مستقل.

  9. قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت الإدانة في السرقة المجردة يستخلص من تلازم الدليل الفني مع الاعتراف

    Jurisprudence J P 27117/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.

  10. قرار ابتدائي عدد 31258 بتاريخ 17/10/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت استعمال وسائل الخداع المفضية إلى تسلم مال الغير دون قيام مديونية مثبتة

    Jurisprudence J P 31258/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هذه الوسيلة من شأنها إقناع المجني عليه بنفوذ أو اعتماد وهمي بما أفضى إلى تسلم الجاني لمكاسب الغير.

  11. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني

    Jurisprudence J P 27115/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.

  12. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني

    Jurisprudence J P 27110/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.

  13. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 27718/2025 17 octobre 2025

    تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.

  14. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بضبط المسروق لدى المتهم مقرونا باعترافه

    Jurisprudence J P 27751/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.

  15. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  16. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى قام الدليل على تعمد الفعل الضار وانصراف نية الجاني إليه

    Jurisprudence J P 27729/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد الجاني تسليط فعل مادي على مال منقول أو عقار مملوك للغير بغير وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب عن ذلك ضرر.

  17. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقيام الفعل المادي ذي الإيحاء الجنسي المقترن بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية

    Jurisprudence J P 27147/2025 10 octobre 2025

    لا تقوم جريمة التحرش الجنسي إلا إذا صدر عن الجاني فعل مادي إيجابي يتجسد في أفعال أو إشارات أو أقوال تتضمن إيحاءات جنسية تمس بكرامة الغير أو تخدش حياءه.

  18. قرار ابتدائي عدد 11886 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح متى استخلصت المحكمة حصوله من تصريحات المتضرر المدعومة بقرينة اعتراف جزئي

    Jurisprudence J P 11886/2025 10 octobre 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه التهديد بسلاح ولو دون قيام دليل على قصد استعماله.

  19. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : قيام جريمة السرقة المجردة بثبوت الاختلاس دون حق

    Jurisprudence J P 26537/2025 10 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.

  20. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته

    Jurisprudence J P 27710/2025 10 octobre 2025

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.