Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى أفعال متقاربة.
لا يمنع الحكم البات من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوعا وسببا واتحد الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في شأن ذلك حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحسم السابق كان في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني واحدا وصدور حسم في الأصل، فلا يمنع الحكم البات في جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من التتبع عنها لاختلاف طبيعتها ومتضرريها.
لا يتحقق منع التتبع من جديد عن نفس الأفعال طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء التي تمنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يكفي سبق صدور حكم أو قرار في وقائع قريبة متى اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي اشتراك الأفعال أو تشابهها متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في عناصرها ومقاصدها.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما لا تقوم القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وعدم جواز إعادة التتبع إذا اختلفت أطراف الدعوى أو المركز القانوني للأطراف أو كان القرار السابق وقتيا أو تمهيديا ولم يحسم في الموضوع، ولو تأسست التتبعات على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الثاني على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم السابق فاصلا في الموضوع لا مجرد قرار وقتي أو تمهيدي.
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
لا يتحقق منع التتبع من جديد لذات الأفعال إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان متى لم ينص المشرّع على جزاء صريح لذلك، وتظل العبارة المضمنة بلائحة الحكم في شأن تاريخ تحريرها حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافها بحجة قانونية معتبرة.