Les jugements du conseil et de la section sont rendus par le magistrat président. Les conseillers ont voix consultative au sein du conseil ou de la section. Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qui paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 199
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83972 بتاريخ 2 جانفي 2026 : شروط سلامة تعليل الأحكام الشغلية ودور قاضي الشغل في البحث وإثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية
يعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومنسجما مع أحكام القانون. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. لا يكفي…
-
قرار تعقيبي عدد 80064 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوعات الخصم واتمام الاستقراءات اللازمة قبل القضاء
- وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع دفوعات الأطراف وما يدلون عليه من حجج، وإتمام التحريرات والاستقراءات اللازمة للبت في النزاع، وإلا كانت قد أساءت قراءة الدفوع وقدمت الوقائع وحرفت القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 54310 بتاريخ 11/07/2025 : يتعين على قاضي الشغل استكمال وسائل البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في واقعة الطرد حتى يبنى قضاؤه على أساس تعليل قائم على عناصر إثبات كافية
إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
-
قرار تعقيبي عدد 72778 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استجابة المحكمة لطلب سماع الشهود لإثبات العلاقة الشغلية متى تمسك به الأجير
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 73826 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يظل محمولا على المدعي به
إثبات الإلتزام على القائم به، ومن يدعي واقعة الطرد يبقى ملزما بإثباتها قانونا متى تمسّك الطرف المقابل بإنكارها.
-
قرار تعقيبي عدد 74043 بتاريخ 11/07/2025 : تكييف الطرد التعسفي يقتضي استفراغ قاضي الشغل لجهده في البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في حصوله
متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
-
قرار تعقيبي عدد 69361 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية ورد عليها ردا مستساغا
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على الدفوع الجوهرية ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 66453 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وخصوصيات نشاط الأجير والمهام الموكولة إليه قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح في جانبه.
-
قرار تعقيبي عدد 78065 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلا صحيحا وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 78066 بتاريخ 03/01/2025 : نقض الحكم لتحريف الوقائع و هضم حقوق الدفاع
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 68913 بتاريخ 27/09/2024 : ضعف التعليل في تأسيس حكم الطرد التعسفي على محضر معاينة دون بحث عناصر النزاع
- يعد تعليل الأحكام شرط صحة فرضه المشرع على قضاة الأصل، ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 68189.2024 بتاريخ 27/09/2024 : بطلان الحكم لعدم الرد على طلب جوهري لإعادة سماع البينة
يعدّ تعليل الحكم شرطا لصحته، ومن مظاهر التعليل السليم وجوب رد المحكمة على الدفوعات والطلبات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، ويترتب على السكوت عنها خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67674.2024 بتاريخ 31/07/2024 : استبعاد الصلح دون استجلاء إرادة الطرفين عند إطلاق عبارة جميع المستحقات الشغلية يعد هضما لحقوق الدفاع
يعد النزاع فرديا متى انصب على حقوق شخصية للعامل ناشئة عن عدم تنفيذ عقد الشغل كالمستحقات والغرامات المرتبطة بالطرد، ولو تلاقت مصلحته مع مصلحة عدد من العمال، ولا يكتسي صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المتضررين أو وحدة الظرف الاقتصادي.
-
قرار تعقيبي عدد 54123/2023 بتاريخ 14/04/2023 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من صفة الأجراء محل الإنهاء قبل تطبيق نظام الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 30455 بتاريخ 20/10/2021 : تجاوز محكمة الإحالة نطاق النقض يترتب عنه البطلان
قرار النقض يحدد نطاق نظر محكمة الإحالة، فلا يجوز لها التعرض لمسائل لم يتسلط عليها النقض لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ولمقتضيات تنظيم نقض الأحكام النهائية المتصلة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 27625/2021 بتاريخ 02/04/2021 : يتعين على قاضي الشغل استفراغ جهده في وسائل التحقيق المتاحة للتثبت من عدد العملة بالمؤسسة عند قيام نزاع حول وجوبية اللجنة الاستشارية
إذا تعلّق النزاع بشرعية تركيبة مجلس التأديب ومدى وجوبية عرض العامل على اللجنة الاستشارية للمؤسسة تبعا لعدد العملة، فإن قاضي الشغل ملزم بالتحقق من عدد الأجراء عبر وسائل التحقيق المتاحة له كالمراسلة والاطلاع على المعطيات الرسمية ولا يجوز له الاقتصار على تحميل…
-
قرار تعقيبي عدد 24524/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم ممارسة قاضي الشغل لسلطته في البحث والتقصي كلما أثيرت بينة مؤثرة في تقدير الأجر
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تأويل القانون وتطبيقه دون إعادة الخوض في ماديات النزاع، بما يمنع الأطراف من تقديم وثائق ومؤيدات جديدة أمامها لتأسيس القرار عليها متى كان اعتمادها يقتضي إعادة النظر في العناصر الموضوعية للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71195.2018 بتاريخ 29/11/2019 : تقدير جدية الدفع بإيقاف النظر لقيام تتبع جزائي من مشمولات محكمة الموضوع
لا يمكن الاحتجاج بمبدأ حياد المحكمة المنصوص عليه بالفصل 12 م م م ت في النزاعات الشغلية بالكيفية التي تعطل الدور الإيجابي لقاضي الشغل، لأن نظام الإثبات فيها يخضع لخصوصية الفصل 14 خامسا من م ش الذي يخول للقاضي تقدير جدية أسباب الطرد والترخيص في وسائل التحقيق…