Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية إلا بعد التحقق من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون هذا التثبت بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين، وكل دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال ولا ينهض أساسا للإدانة.
تُعدّ مشاركة قاضٍ سبق له إبداء الرأي في نفس القضية في طور سابق موجبة للبطلان لمساسها بمبدأ حياد القاضي بما ينال من ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يُقبل الطعن في منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى كان القاضي قد علّل قراره تعليلا مستساغا مستندا إلى المعطيات الشخصية للمتهم وملابسات الواقعة، باعتبار أن الفصل 53 من المجلة الجزائية يشترط التعليل ونقاوة السوابق متى سمح القانون بذلك.
لا يرتب بطلان القرار كون النسخة المضمومة بالملف غير ممضاة متى ثبت أنها نسخة إدارية تحمل ما يفيد مطابقتها للأصل بما يفترض معه إمضاء النسخة الأصلية من الحكام الذين أصدروها.
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتحقق من قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو اعتماد تعليل غير مستساغ.
يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومشتملا على عناصر التسبيب اللازمة بما يتيح فهم وجه الفصل فيه دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وإلا كان معيب التعليل على معنى الفصل 168 من م ا ج.
تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب ما يفيد مطابقتها للأصل يجعل النسخة المنتقدة غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا.
جزاء رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض المقرر بالفصل 183 من م ا ج يظل واجب التطبيق ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون الحضور وثبوتها يقع على من يتمسك بها.
لا يعدّ التصريح بالحكم بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ما لم ينصّ المشرع على وجوبيته أو يرتب صراحة جزاء على مخالفته.
عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ قانوني في التطبيق أو التأويل، لأن رقابتها محصورة في الأسباب القانونية المحددة حصرا.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت في الملف.
إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على كتاب تراجع صادر عن الشاكي ينفي الاتهام، تعيّن عليها السعي إلى سماعه وتحرير أقواله ومكافحته للمتهم للتحقق من أسباب التراجع متى وُجدت معطيات سابقة مناقضة له ضمن ملف الدعوى.
يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
تنعقد محكمة الاستئناف المختصة في مادة الجنح أطفال بتركيبة محددة قانونا تشمل رئيسا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف وعضوين استشاريين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، فلا يكفي في الإدانة مجرد الشك أو التخمين ولو تعددت القرائن ما لم ترق إلى درجة الاطمئنان القضائي.