Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من حيث ملاءمتها، وإنما تنحصر في التثبت من احترامها لمقتضيات القانون ومن تناولها لأركان الجريمة ومناقشتها للمستندات اللازمة وموازنتها للقرائن ذات…
يرتكز القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا تبعا لما يطمئن إليه وجدانه.
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على اليقين القضائي، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقطت حجيته وتعززت قرينة البراءة.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تقدير قضاة الأصل لعناصر الإثبات وموازنتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدير العقاب ومنح تأجيل التنفيذ من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بما يمسّ النظام العام.
يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع ما يفيد إعلام المعقب ضدهم بها، باعتبار ذلك إجراء جوهريا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
يعد تكييف الفعل كسرقة مجردة مخالفا للقانون متى كانت العناصر المادية المستخلصة من أوراق الدعوى تثبت تحقق ظرف الخلع بما يقتضي تطبيق أحكام السرقة الموصوفة.
إن الإجراء المتعلق بالتصريح بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم لا يعدّ من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام متى لم ينصّ المشرّع على وجوبيته ولا على جزاء لمخالفته.
لا يعدّ النطق بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ما لم ينصّ المشرّع على وجوبيته أو يرتّب جزاء على مخالفته أو يدرجه ضمن الإجراءات التي يترتب عن خرقها البطلان.
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت نسخته الأصلية من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتحديد المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم، باعتبارها بيانات جوهرية من النظام العام الإجرائي.
يترتب البطلان عن مخالفة قواعد النظام العام الإجرائية كلما تولّى القاضي نظر نزاع سبق له مباشرته بصفة قضائية أو سبق له إبداء رأي فيه، باعتبار أنّ ذلك يندرج ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض متى قام تضارب بين مستنداته ومنطوقه بما ينال من وضوح ما انتهى إليه ويحول دون مراقبة سلامة تطبيقه لأحكام القانون.