Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة قرار دائرة الاتهام إجراءً جوهريًا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على إغفاله بطلان القرار باعتباره مخالفًا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الدعوى العامة وتقدير المسؤولية الجزائية، لأن حقه في التعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون سواها.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
القضاء الجزائي يؤسس على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب الآثار القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
الأصل في المنازعة الجزائية احترام مبدأ المواجهة بما يقتضي ضمان حضور المتهم وتمكينه من مناقشة أدلة الإدانة ومكافحة الشهود.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يكون التعليل مستوفيا عندما يتضمن الحكم ما يفيد إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الملف وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة وصولا إلى نتيجة سائغة مبنية على فهم الوقائع وتطبيق القانون.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يقوم القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا متى استند في ذلك إلى تعليل سليم.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما قانونا وواقعا.
الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.
تقدير كفاية الأدلة والقرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف الذي أعطاه للفعل أو في النصوص القانونية التي اعتمدها متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
ربط الإدانة وجوبا باستصفاء المحجوز لا يستقيم قانونا لأن المحجوز قد يتعذر وضع اليد عليه أو قد يتلف بعد وضع يد مأمور الضابطة العدلية عليه، بما لا يجعل قيام جريمة حمل أو مسك سلاح أبيض بدون رخصة متوقفا على وجود المحجوز ضمن الملف.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة الوصف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتبارها من إطلاقات سلطة الدائرة.
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة ركنا لازما لاكتمال النسخة القانونية أو الرسمية للحكم الجزائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لعدم استجماع مقوماته الشكلية الجوهرية.
تقدير العقوبة المناسبة وتحديد نوعها ومقدارها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى احترمت القواعد التي ضبطها القانون موضوعا وإجراء.
متى كان التكييف القانوني للأفعال قد استقر بحكم سابق ولم يكن محلا للطعن عند التعقيب، فإن اتصال القضاء به يمنع إعادة طرحه كمطعن لاحق لعدم إنتاجه في النزاع التعقيبي.