Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم الإدانة الجزائية إذا كان الإسناد مبنيا على مجرد استنتاجات لا تدعمها حجج وقرائن خارجية ترجح احتمال الإدانة جزما ويقينا.
يترتب عن مقتضيات الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية أن عدم حضور المعترض للجلسة يوجب الحكم برفض اعتراضه دون نظر في أصل الدعوى.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتمحيص القرائن وترتيب النتيجة القانونية من إدانة أو براءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تخضع رقابتهم للتعقيب متى بُنِيَت النتيجة على أصل ثابت بالملف.
تقدير العقوبة يظل خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، غير أنه يتقيد وجوبا بمراعاة القواعد القانونية المنظمة لتقدير العقاب ومنها قاعدة العود المقررة ضمن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
يتعين على محكمة الأصل، عملا بمقتضيات الفصل 168 من م إ ج، أن تبني حكمها على تعليل سليم ومستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو قصور مع استخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها.
إنّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
إذا انحصر النقض والإحالة في مسألة تقدير العقاب فإن نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على هذه المسألة دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة متى اتصل بها القضاء.
متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.
لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
لا تقوم محاولة ارتكاب الجريمة إلا إذا تجسدت النية الإجرامية في أفعال مادية إيجابية تؤدي مباشرة وبصورة حتمية إلى ارتكاب الجريمة وتقوم بينها وبين الجريمة رابطة منطقية ثابتة لا تحتمل دلالة أخرى.
لا يعدّ بحث قاضي التحقيق في نفس الوقائع التي تعلّقت بها الشكاية، بعد أن أفضى تقدم الأبحاث إلى إبراز أوصاف قانونية جديدة وتفاصيل متفرعة عنها، بحثا في أفعال جديدة بالمعنى المقصود بالفصل 51 م إ ج ما دام موضوع البحث بقي مندرجا ضمن ذات الأفعال محل التعهد.
إذا ورد منطوق الحكم بمحضر جلسة المفاوضة على صيغة ثم جاءت لائحة الحكم بصيغة مخالفة لها دون أن يتضمن الملف ما يفيد صدور قرار في إصلاح خطأ مادي يبرر التغيير، فإن التحوير يكون غير مؤيد قانونا ويوجب نقض الحكم.
دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق ثانية ومحكمة استئناف لقرارات قلم التحقيق تملك سلطة تقديرية في توجيه التهم والإحالة متى عللت قرارها تعليلا سليما وتعرضت للمسائل المثارة وردّت على ما كان جديا وجوهريا منها.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة قانونا ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من السهو أو التحريف.
التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يعد من البيانات الجوهرية الماسة بصحة الحكم متى كانت الحرفة غير مؤثرة على وجه التجريم أو نوع العقاب ومتى لم تكن السوابق مما يؤثر في تقدير العقاب في غير صورة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
لا تسوغ البراءة إذا بُنيت على مجرّد الوقوف على نقص في الأبحاث يتمثل في غياب الأعمال الإستقرائية الضرورية لكشف الحقيقة دون أن تتولى المحكمة استكمالها بالوسائل التي يخولها لها القانون.
تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من اختصاص محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
إن سهو محكمة الموضوع عن ذكر حرفة المظنون فيه أو سوابقه لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تضمنت لائحته الهوية الكاملة للمظنون فيه بما يسمح بتعيينه دون لبس.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.