Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها دون أن تمتد إلى إعادة فحص موضوع الدعوى أو إعادة تقدير الوقائع.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تبسط رقابتها على ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وما تستخلصه من عناصرها ما لم يكن المطعن مؤسسا على خرق أو تحريف للقانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها ولا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو فحص عناصر الإثبات من حيث الترجيح.
تقدير حجية عناصر الإثبات وكفايتها والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من سلطة قاضي الموضوع متى كان قضاؤه متناغما مع النصوص القانونية ومتسقا مع المنطق السليم ومنتهيا إلى نتيجة لها أصل ثابت بأوراق الملف.
اختصاص محكمة التعقيب يظل محصورا في صور قانونية محددة، ولا يتسع لمراجعة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل أو إعادة مناقشة عناصر الإثبات ما لم يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف للوقائع.
قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
لا يقبل في التعقيب ما كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها أو في وزنها للأدلة، لأن ذلك من صميم اجتهادها المطلق الذي يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى تعليل سائغ ومسبب قانونا.
تعليل الأحكام وتقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الموضوع ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل بتقديرها تقدير قضاة الأصل ما دام ذلك يدخل في اجتهادهم.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة لا تنصب على وزنها من حيث الموضوع، وإنما تمتد إلى التثبت من سلامة التعليل ووجود أصل ثابت له بالملف باعتبارها رقيبا على حسن تطبيق القانون.
تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب وتطبيق أحكام العود لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بحسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى بُني ذلك على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي كونت بها محكمة الموضوع قناعتها.