Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل حكمه تعليلا سليما واقعا وقانونا على نحو شامل لجميع عناصر النزاع.
تقدير محكمة الأصل لحجية عناصر الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تُكسِي الأفعال المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح متى التزمت بوقائع الدعوى دون إضافة وقائع جديدة تفاديا لمفاجأة المتهم وبما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة.
لا تقوم حالة منع المحاكمة مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا ثبت اتحاد الواقعة المادية واتحاد موضوع التتبع، أما إذا تعلقت التتبعات بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نفس النوع فإن كل فعل يشكل جريمة قائمة بذاتها ويجوز التتبع عنها في ملف مستقل.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب وسائل الإثبات التي يقع الإدلاء بها لأول مرة لديها لأنها ليست محكمة موضوع ولا تبني قضاءها على عناصر واقعية لم تعرض على محكمة الموضوع.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا لا تعفيه من واجب التعليل السليم واقعا وقانونا على نحو شامل لعناصر القضية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لعناصر الإدانة أو الترجيح بين القرائن متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تدوين كامل المرافعة بلائحة الحكم متى تضمنت اللائحة مخلص عناصرها الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وتعرضت المحكمة للرد عليها.
يتعين أن تتضمن وسائل التعقيب بيانا واضحا للإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج، وإلا اعتبر الطعن موجها لمناقشة قضاء محكمة الموضوع دون بيان خرق للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يترتب النقض عن السهو في بعض بيانات التعريف بالمتهم متى كانت لائحة الحكم قد تضمنت من المعطيات ما يكفي لتحقيق شخصه دون التباس، لأن العبرة بتحقق التعيين لا باستيفاء البيانات شكلا.
إن عدم ذكر بعض البيانات غير الجوهرية المتعلقة بتعريف المتهم لا يترتب عنه نقض الحكم متى اشتملت لائحته على معطيات كافية للتحقق من شخصه دون التباس تحقيقا للغاية المقصودة من موجب التنصيص عليها.
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
يعدّ تحجير مباشرة الوظائف العدلية في الحالات التي سبق فيها للقاضي النظر في نفس النازلة قاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم الصادر بمشاركته.
لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو لحفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، شريطة أن يُبنى هذا التقدير على تعليل قانوني وواقعي يبرز مسالك الاستدلال المؤدية إلى النتيجة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة سلامة تطبيق القانون عبر التثبت من أن التعليل مستمد من أوراق الملف.