Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب، وإلا سقط الطعن.
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
حيث أن الفصل 185 من م. م. م. ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم ما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده أو خلفائه.
- سقوط الطعن هو جزاء يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة المحكمة خلال الأجل المحدد.
- وجوب تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
يشترط لقبول الطعن توافر الأهلية والصفة والمصلحة باعتبارها شروطا إجرائية أولية تتحقق منها المحكمة لارتباطها بمبادئ سير الدعوى المدنية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
يمتد أجل الطعن بالتعقيب بزيادة المدة المقررة للتغيب عن التراب التونسي فقط إذا ثبت تغيّب المعني يوم الإعلام بالحكم ثبوتا قطعيا باعتبار أن الأمر يتعلق بإجراءات أساسية لا تحتمل التخمين.
يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد إخلالا بمقوم شكلي جوهري يترتب عنه بطلان الحكم.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ضمن مستندات التعقيب.
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على عدم إيداع نائب المعقبين لنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات المطلوبة قانونا خلال الأجل المحدد.
أجل القيام بالدعوى الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية يعدّ أجلا تقادميا يقبل القطع والتعليق وفق الصور التي يحددها قانون الالتزامات والعقود، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح.
يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت، والمتمثلة في كونها نسخة يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني ويتولى مطابقتها للأصل، وإلا اعتبر غير ملتزم بموجبات الفصل المذكور.
يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون إيداعها تأييدا للطعن.