Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل الطعن بالاستئناف لا ينطلق إلا من تاريخ الإعلام بالحكم طبق ما يقتضيه القانون وبوجه صحيح، وكلما تخلف إعلام مستوف للشروط الإجرائية والشكلية بقي الأجل مفتوحا.
يترتب على تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن بالتعقيب شكلاً.
- يترتب سقوط الطعن جزاءً على إخلال الطاعن بوجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى خصمه في المقر القانوني المحدد.
- سقوط الطعن ينتج عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ أو ما يفيد تعذر الادلاء بها، مما يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مستندات التعقيب والوثائق التي يفرض القانون إيداعها بكتابة المحكمة.
- اشتراط المشرع إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت لصحة إجراءات التبليغ.
تقديم عريضة الطعن بالتعقيب يجب أن يكون لدى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باعتباره الجهة المختصة حصرا بتلقي العريضة وتقييدها وإعلام كتابة محكمة التعقيب وتوجيه الملف، ويترتب عن توجيهها إلى غيره عدم احترام الإجراءات الآمرة لقبول الطعن.
- يوجب الفصل 185 من م.م.م.ت على الطاعن تقديم مستندات طعنه خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ ويشهد بمطابقتها للأصل، شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي، وأن تقديم نسخة ضوئية خالية من إمضاء العدل لا يفي بهذا الشرط.
يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن حتما بمضي هذا الأجل.
حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، هو شرط جوهري لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة وثائق محددة، منها نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغة الشكلية، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت، وإلا سقط طعنه.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها شرط جوهري لاستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل، أي مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 م م م ت.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات القانونية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكل خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط لصحة الطعن بالتعقيب.
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب، وتتمثل هذه الشكليات في ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحات النسخة للإشهاد بمطابقتها للأصل.