Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يضبط أجر العمل إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة مع احترام الأجر الأدنى المضمون، ولا يمكن أن ينضوي الأجر إلا ضمن خانتي الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات، وعليه فإن الزيادات في الأجر حين تتسلط على الأجر…
يجب أن ينضوي الأجر، ولو تم ضبطه بالاتفاق المباشر بين الأطراف، حصراً ضمن خانتي الأجر الأساسي أو ملحقاته من منح وامتيازات طبقاً للقاعدة الآمرة في الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات المفروضة ومن بينها ما يثبت تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الرقابة.
يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المؤيدات المطلوبة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه.
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بتقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.
وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما توقيعها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن تجاوز الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، طبقا للفصل 195 م م م ت.
- وجوب تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها قانونا خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حقه في الطعن.
- يحدد المشرع بداية احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.
حيث أن تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه يعد شرطا وجوبيا لصحة الطعن بالتعقيب، وعدم الالتزام به يترتب عليه سقوط الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية، ولا سيما توقيعها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، تطبيقاً لأحكام الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في ملف الطعن خلال الأجل القانوني، وانعدام هذه النسخة يستوجب رفض التعقيب شكلا.