Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحتسب أجل تبليغ مستندات التعقيب من تاريخ إيداع عريضة الطعن كما هو ثابت بسجلات كتابة المحكمة، ويُرفض الدفع بعدم القبول إذا تم التبليغ داخل الشهر القانوني.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بالوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها مذكرة محاميه المبينة لأسباب الطعن.
إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.
يتعين على الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما أن يدلي بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة التي تمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن، وإلا ترتب سقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام موجب إجرائي جوهري يضمن رقابة محكمة التعقيب على السند المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.
يترتب البطلان وسقوط الطعن شكلا متى خلت عريضة الطعن من توجيه الخصومة ضد من يفرض القانون إدخاله ضمن خصوم التعقيب باعتبار أن استكمال بيانات وخصوم الطعن شرط جوهري لقبوله.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع وثائق الطعن المطلوبة لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم تُودع مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع الوثائق المحددة قانونا في الأجل، ويترتب عن عدم استكمال هذه الموجبات سقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لقيام الجزاء.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق النص الإجرائي المنظم لذلك.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185، ويقوم السقوط سواء تعلق الإخلال بجميع تلك الوثائق أو بإحداها.