Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون، ولو اقتصر على إيداع مطلب التعقيب دون استكمال تلك المؤيدات.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو أودع بعضها دون البعض.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها قانونا، ويكفي تخلف تقديم إحداها لقيام الجزاء.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل الأقصى المحدد قانونا إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام موجبات الطعن.
تكون الوثيقة قاطعة في الدعوى متى كان لها تأثير حاسم ومباشر في وجه الفصل فيها، وتقدير مدى اكتساب الوثيقة لهذه الصفة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب مقبولة ولها أصل ثابت بالملف. إثبات علم الشخص الأمي بحقيقة التصرف الذي…
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا السقوط ولو اقتصر الطاعن على تقديم مطلب التعقيب دون بقية المؤيدات الإجرائية المطلوبة.
يسقط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون شرطا لاستمرار الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو عن إيداع إحداها.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لترتيب السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء متعلق باستكمال متطلبات الطعن الشكلية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لتكملة ملف الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون ولو تخلّف عن تقديم إحداها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلب الطعن.