Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لتحقق جزاء السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد فوات الأجل دون استكمال الإيداع.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع أحدها لتحقق الجزاء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء تخلف عن تقديمها مجتمعة أو تخلف عن تقديم إحداها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو أحدها.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي اشترطها القانون، ويكفي تخلف إحدى الوثائق المقررة لترتيب جزاء السقوط.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها المشرع بنص الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون واجبة الإيداع، ويقوم الجزاء بتخلف إيداع أي منها داخل الأجل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تعلّق النقص بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال أحدها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لتحقق جزاء السقوط.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بما يتيح للمحكمة التثبت من حقيقة السند القضائي ومباشرة رقابتها عليه، ولا تقوم النسخة الضوئية غير المستوفية لمقومات النسخة القانونية مقامها.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء وفق الإجراءات المقررة.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب.