Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : رفض مطلب تصحيح الخطإ البين لعدم انبنائه على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00236.2004/2006 9 mars 2006

    - لا يعد خطأً واضحاً موجباً لنقض القرار التعقيبي مجرد مخالفة محكمة التعقيب في تطبيقها للفصل 19 م م م ت المتعلق بشرط المصلحة في الطعن، ما دام اجتهادها في تقدير انتفاء المصلحة وارداً ولا يخرج عن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

  2. قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : عدم انطباق شروط تصحيح الخطإ البين على المطعنين المثارين

    Jurisprudence J P 00235.2004/2006 9 mars 2006

    - لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار الخطإ البين القابل للتصحيح طبق الفصل 192 م م م ت، إذ يبقى ذلك من مشمولاتها دون رقابة من محكمة التعقيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : انتفاء المصلحة في الطعن يمنع تصحيح الخطإ البين متى كان محل الاجتهاد القضائي

    Jurisprudence J P 00236/2006 9 mars 2006

    يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطإ البين تقديمه داخل الأجل القانوني واستيفاؤه للصيغ المقررة لذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى

    Jurisprudence J P 00235/2006 9 mars 2006

    لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.

  5. قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك

    Jurisprudence J P 00248/2006 9 mars 2006

    إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.

  6. قرار تعقيبي عدد 4761 بتاريخ 23/02/2006 : بطلان القرار لاشتراك القاضي في نظر الدعوى سابقا

    Jurisprudence J P 4761/2006 23 février 2006

    - يعتبر الخطأ بينا متى شارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه، ويكون غير مخول لإعادة النظر في الطعن الموجه لذلك الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند اكتمال مستندات الحكم الاستئنافي

    Jurisprudence J P 00241.2005/2005 29 décembre 2005

    يستخلص من الفصل 185 من م م م ت أن وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يكون قائماً إذا كانت مستندات ذلك الحكم متممة للحكم الاستئنافي وغير مدرجة به.

  8. قرار تعقيبي عدد 241 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب إرفاق نسخة من الحكم الابتدائي فقط عند كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 241/2005 29 décembre 2005

    يشترط لإلزام الطاعن بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي أن تكون أسباب هذا الحكم متممة للحكم المطعون فيه وغير مدرجة به.

  9. قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي رهين كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00241/2005 29 décembre 2005

    لا يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي واجبا ضمن مستندات الطعن بالتعقيب إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به.

  10. قرار تعقيبي عدد 11900 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : توحيد الآراء القانونية بين الدوائر

    Jurisprudence J P 11900/2005 29 décembre 2005
  11. قرار تعقيبي عدد 9506 بتاريخ 26/09/2005 : عدم اعتبار الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا

    Jurisprudence J P 9506/2005 26 septembre 2005

    لا يعد الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا أو سهوا لا يختلف عليه اثنان، بل هو من نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 00232/2004 بتاريخ 02/06/2005 : عدم جواز التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 00232/2004/2005 2 juin 2005

    - التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.

  13. قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم

    Jurisprudence J P 00237/2005 2 juin 2005

    إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 00232.2004 بتاريخ 02/06/2005 : تعيين محل المخابرة في مطلب الاستئناف يمتد إلى سائر أطوار النزاع

    Jurisprudence J P 00232/2005 2 juin 2005

    يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.

  15. قرار تعقيبي عدد 232 بتاريخ 02 جوان 2005 : الخطأ البين - اجتهاد المحكمة - فهم لقاعدة قانونية

    Jurisprudence J P 232/2005 2 juin 2005

    حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم…

  16. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به

    Jurisprudence J P 00231.2004/2005 31 mars 2005

    - تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.

  17. قرار تعقيبي عدد 00234.2004 بتاريخ 31/3/2005 : نطاق تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراقبة الاجتهاد التأويلي في تطبيق أجل إيداع نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00234/2005 31 mars 2005

    لا يتحقق الخطأ البين متى انصبّ الاعتراض على ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية في نطاق سلطتها في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يظل ذلك من قبيل الاجتهاد القضائي غير القابل للتدارك بإجراء التصحيح.

  18. قرار تعقيبي عدد 00233.2004 بتاريخ 31/03/2005 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن في الطعن الجزائي لغياب نص يقرّره

    Jurisprudence J P 00233/2005 31 mars 2005

    الطعن بالخطأ البيّن إجراء استثنائي وردت حالاته على وجه الحصر ضمن الفصل 192 من م م م ت بما يمنع التوسع فيه أو القياس عليه خارج صوره المحددة قانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/3/2005 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي لا يصح إلا عند تكميل أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي دون إدراجها به

    Jurisprudence J P 00231/2005 31 mars 2005

    يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إجراء استثنائيا لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للقرار الاستئنافي ولم تكن مدرجة به.

  20. قرار تعقيبي عدد 00230.2004 بتاريخ 31/3/2005 : لا يرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تمام نسخة الحكم إلا إذا ثبت أن النقص راجع إلى تقصير الطاعن

    Jurisprudence J P 00230/2005 31 mars 2005

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا روعيت آجاله واستوفى صيغته القانونية المقررة.