Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين الرأي القانوني الناتج عن اجتهاد المحكمة في فهم النص

    Jurisprudence J P 226/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 253 بتاريخ 30/11/2006 : لا يقوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح القرار إذا تعلّق الأمر بتقدير قانوني لمحكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 253/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة، ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو كانت غير صائبة.

  3. قرار تعقيبي عدد 260.2006 بتاريخ 30/11/2006 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل مقتضيات الفصل 8 م م م ت غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 260/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين هو ما ينشأ عن غفلة أو سهو لسبب يتصل بالذات البشرية لا عن اجتهاد قضائي قائم على فهم أو تأويل لنص قانوني ولو بدا غير صائب.

  4. قرار تعقيبي عدد 00256.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج رفض مطلب التعقيب المؤسس على تأويل قضائي للنص القانوني ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 00256/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية واحترم الآجال التي يضبطها النص.

  5. قرار تعقيبي عدد 00253.2005 بتاريخ 30/11/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس على تقدير قانوني لا على سهو

    Jurisprudence J P 00253/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن صائبة.

  6. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.

  7. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  8. قرار تعقيبي عدد 8415 بتاريخ 11/07/2006 : قبول تصحيح الخطأ البين في البيانات الشكلية للطعن بعد تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 8415/2006 11 juillet 2006

    - يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والغلط الواضح هو الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع القضية أو لقاعدة قانونية ثابتة.

  9. قرار تعقيبي عدد 00252.2005 بتاريخ 27/04/2006 : وجوب قبول مطلب تصحيح الخطأ البين عند انبناء قرار الرفض الشكلي على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00252.2005/2006 27 avril 2006

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح طبقا للفصل 192 من م م م ت.

  10. قرار تعقيبي عدد 00250.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قبول مطلب تصحيح الخطإ البين لوقوع القرار المطعون فيه في غلط واضح في احتساب الآجال

    Jurisprudence J P 00250.2005/2006 27 avril 2006

    - إن تقديم وثائق التعقيب في اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يعد احتراما لذلك الأجل ولا يسقط الحق في الطعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 00252.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح بشأن استيفاء إجراء التبليغ

    Jurisprudence J P 00252/2006 27 avril 2006

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا خالف الطاعن إجراءات تبليغ مستندات الطعن للخصم على النحو الذي رتبه المشرع جزاء للسقوط.

  12. قرار تعقيبي عدد 00250 بتاريخ 27/04/2006 : اعتبار الخطإ في احتساب أجل إيداع وثائق التعقيب غلطا واضحا يندرج ضمن الخطإ البين

    Jurisprudence J P 00250/2006 27 avril 2006

    يعدّ الخطأ في احتساب الأجل القانوني لإيداع الوثائق المطلوبة للطعن بالتعقيب غلطا واضحا ناشئا عن السهو متى كان ميعاد الإيداع ثابتا من أوراق الملف بصورة لا تقبل الجدل.

  13. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 247 بتاريخ 30/03/2006 : وجوب توجيه طلب التعقيب ضد الخصوم دون غيرهم

    Jurisprudence J P 247/2006 30 mars 2006

    - وجوب توجيه طلب التعقيب ضد من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفائه دون غيرهم، عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.

  14. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/03/2006 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الخطأ في تقدير محكمة القرار لآجال الطعن

    Jurisprudence J P 00242.2005/2006 30 mars 2006

    - تقدير محكمة القرار لوقوع الطعن خارج الآجال القانونية بناء على محضر الإعلام المقدم من الطاعن نفسه، والذي تم تبليغه بالعنوان المضمن بالقرار، لا يشكل خطأ بينا على معنى أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  15. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

    Jurisprudence J P 242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 246 بتاريخ 30/03/2006 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بينا متى تأسس على عدم استدعاء غير الأطراف في الحكم المعقب

    Jurisprudence J P 246/2006 30 mars 2006

    لا يوجب التعقيب استدعاء إلا من كان طرفا في الحكم المعقب، لأن حجية الحكم نسبية ولا تمتد إلى غير أطرافه، ويعد رفض التعقيب شكلا لعدم استدعاء من لا صفة له في الحكم المعقب خطأ بينا قابلا للتصحيح.

  17. قرار تعقيبي عدد 00247.2005 بتاريخ 30/3/2006 : تصحيح رفض التعقيب شكلا متى قام على إدخال غير الخصم في الطعن

    Jurisprudence J P 00247/2006 30 mars 2006

    لا يوجّه الطعن بالتعقيب إلا ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما، ولا يترتب عن عدم إدخال من لم يكن طرفا في الحكم أي موجب لرفض الطعن شكلا.

  18. قرار تعقيبي عدد 00246.2005 بتاريخ 30/3/2006 : رفض الطعن شكلا يعد خطأ بينا متى تأسس على إلزام المعقب باستدعاء من ليس طرفا في الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00246/2006 30 mars 2006

    لا يتعين استدعاء لدى التعقيب إلا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن نطاق الخصومة في الطعن يتحدد بأطراف القرار المعقب عملا بمبدأ نسبية الأحكام.

  19. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

    Jurisprudence J P 00242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.

  20. قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الأحكام النهائية الصادرة في الدعوى العارضة ضد إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 00248.2005/2006 9 mars 2006

    حيث أن عدم قابلية الحكم للطعن بالاستئناف لا تعني سوى كونه حكماً نهائياً، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك صراحةً.