Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب المقرّرة قانونا من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن الإخلال بها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الذي يستهدف مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وترجيح الحجج والأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام في المادة الجزائية يقتضي أن يستند الاقتناع إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنطبق.
لا تكون قرارات البراءة مشوبة بخرق القانون أو بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الأصل وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى ترجيح البراءة لغياب دليل مباشر يساند إسناد الفعل للمتهم.
تقدير المحكمة لوسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما يتأتى معه الجزم دون إلزامها بإدانة المتهم متى لم تتوفر عناصر إسناد كافية.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تغيير المحكمة للتكييف القانوني للأفعال يقتضي بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته حتى يكون مسار الاستدلال متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
إن البيانات التي أوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تضمينها بالحكم ليست جميعها من القواعد الأساسية، وإهمال ذكر بعضها مثل الحرفة والسوابق لا يترتب عنه نقض الحكم متى استجمع سائر مقوماته القانونية.
لا يوجد نص من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصفة مباشرة متى تضمّن تعليل القرار في جوهره تبريرا للنتيجة بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أو حرمانه منه يقتضي من المحكمة التثبت من شرط السوابق بالرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية، ولا يستقيم بناء القرار على عدم ثبوت نقاوة السوابق عند غياب الوثيقة التي تثبتها أو تنفيها.