Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير عناصر الاتهام المستخلصة من وثائق الملف وقرائن الإثبات هو من صميم سلطة دائرة الاتهام، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وسائغا.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يكفل بيان قيام الجريمة أو نفيها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يقوم الحكم الجزائي على حجج طرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بمحضر جميع الأطراف، ولا يجوز أن يؤسس على التخمين والظن أو افتراض الصور والاحتمالات لإقامة الدليل.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.
إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يُعرض عليها من أوجه خرق القانون.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في الحدود التي تمس الحقوق المدنية للطاعن، ويترتب عن قصور تعليل المحكمة في الرد على المطاعن المدنية قيام موجب النقض لضعف التعليل.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يترتب عن عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيقه وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام القصد الجنائي من عدمه يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الدعوى.
لا وجه للتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام حكمها معللا تعليلا سائغا وكانت الحجج التي اعتمدتها قد طرحت على بساط النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها ما دام التعليل سليما.
ولاية محكمة التعقيب وفق الفصل 258 من .م. إ.ج تنحصر في مراقبة عيوب الحكم المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الوجدان الخالص لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل منطقيا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.