Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يكون جوهرها مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع أو الأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام التعليل سليما.
يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تبحث وتستقرئ قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء وأن تبني استنتاجها على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في هذا التقدير.
تقدير عناصر الإثبات واستخلاص نتائجها من القرائن والوثائق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة وزن الأدلة متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
للمحكمة، بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تعتمد في إثبات الجريمة على أي وسيلة إثبات ما لم يمنع القانون ذلك صراحة، ويكون تكوين القناعة خاضعا لوجدانها الخالص.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب قانونا عند انقضاء الأجل المحدد لممارسته من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية الجوهرية دون إغفال وواجه الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
يخضع اقتناع القاضي الجزائي لوجدانه الخالص، ولا يقوم الحكم الجزائي إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف.
يمتنع على محكمة الموضوع رفض أو إهمال طلب دفاع وجيه يرمي إلى فحص دليل مادي جوهري مودع بالملف متى كان من شأنه تكوين قناعتها في نسبة الفعل للمتهم، لأن ذلك يؤدي إلى تغييب الحقيقة ويمس بحق الدفاع بما يعيب القرار بخرق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
تقدير الوقائع واستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بحسن التعليل طبق الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على تعليل كاف ومستساغ.