Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها ما دام التعليل مستوفيا…
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها بوصفها محكمة قانون.
حرية الإثبات في المادة الجزائية تُمكّن المحكمة من اعتماد كل دليل مشروع موصل إلى الحقيقة، ولا يجوز استبعاد الشهادة الطبية لمجرد القول إنها لا تؤسس بمفردها للإدانة متى كانت منسجمة مع بقية القرائن الثابتة بالملف.
تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت فساد الاستدلال أو خرق القانون.
تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يشب عملها خرق للقانون أو قصور في التعليل.
تقدير قوة الأدلة وترجيحها لا يُغني عن واجب التعليل، إذ يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي استندت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
يمتنع على محكمة التعقيب النظر في ما يثيره الطاعن من مجادلة موضوعية تتعلق بفهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية، ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
يتوقف قيام القصد الجنائي على ثبوت العلم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني مع إبراز وجود الإرادة واتجاهها إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت عدم خلاص الشيك بعد إعلام الساحب بعدم الدفع في الأجل، باعتبار أن عنصر الامتناع اللاحق عن التسوية هو الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية.
تقدير وقائع الدعوى وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.