Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على نفي وجود محجوزات أو عمليات بيع وشراء دون بيان وجه إطراح وسائل إثبات قائمة بالملف ودون مناقشتها مناقشة تبرز عناصر الإدانة وعناصر البراءة والموازنة بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاقتناع القضائي.
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للأدلة متى كان اجتهاده معللا تعليلا كافيا وموافقا لمقتضيات النص المنظم لسلطة القاضي الجزائي.
تقدير عناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لتكوين القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا ومسببا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين الحجج لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
تختص محكمة التعقيب بالرقابة على الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المحصورة قانونا في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
لا يتحمل المؤمن في التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي متى ثبت تمتع المستحق بجراية بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل.
لا يكون التعليل مستساغا إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال وتماسك النتائج القانونية.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية حرة في الأخذ بوسائل الإثبات وترجيح ما تراه مقنعا لها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم ومستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك أو التخمين، وإنما تكتسب الحكم حجّيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم جريمة الخيانة المنصوص عليها بالفصل 297م. ج إلا إذا كان المال قد سلم بمقتضى أحد العقود التي عددها النص على وجه الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع في هذه القائمة بإدراج عقود قريبة منها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه يدخل في سلطة قضاة الأصل، على أن يلتزموا بحسن التعليل عبر بيان الأسباب القانونية والواقعية التي أدّت إلى النتيجة المستخلصة بما يجعلها منتجة لها.