Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على مجرد سوء التصرف أو الاستنتاج العام بوجود استيلاء، بل يتعين أن يبيّن الحكم بيانا دقيقا الفعل المادي المكوّن لها ومحلّه وكيفيته وقيمة ما وقع اختلاسه أو قيمة المنفعة المتحصلة حتى يتضح الركن المادي للتجريم.
يعدّ الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه مناقشة ما انتهى إليه قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
تقدير حجج الإدانة والبراءة وترجيح الأدلة من حيث القوة والكفاية هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يبرز عناصر الواقعة وأركانها القانونية ويبين وجه تطبيق القانون عليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وصحة الاستدلال.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض للاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما ينسجم مع الثابت بأوراق الملف.
لا تقوم جريمة التحيّل إلا إذا ثبت استعمال المتهم إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها القانون في شكل مظاهر خارجية موضوعية تُكسب الكذب لون الحقيقة وتؤدي إلى تسليم المال طوعا.