Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 38

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61

Jurisprudence appliquant cet article 19

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64879 بتاريخ 21/05/2024 : إغفال المحكمة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي يعد خرقا موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 64879/2024 21 mai 2024

    إغفال المحكمة المتعهدة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي بالتزامن مع فصلها في الدعوى الجزائية يشكل خرقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية ويعد إفراطا في السلطة يوجب النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 98619 بتاريخ 15/07/2020 : الدفع بخرق إجراء إعلام المتهم بقبول القيام بالحق الشخصي لا يقبل ممن لا صفة له عند انتفاء الضرر

    Jurisprudence J P 98619/2020 15 juillet 2020

    الإجراءات المقررة لحماية مصلحة المتهم لا يتمسك بخرقها إلا من شرعت لفائدته، ويشترط لقبول الدفع قيام صفة المثِير له.

  3. قرار تعقيبي عدد 85860 بتاريخ 09/06/2020 : قبول القيام بالحق الشخصي شكلا يمنع رد طلب التعويض أصلا بتعليل ينفي اتصال الضرر بذات القائم به

    Jurisprudence J P 85860/2020 9 juin 2020

    تتحقق الصفة والمصلحة في القيام بالحق الشخصي بثبوت ضرر مباشر للقائم به وبقيام علاقة سببية مباشرة بين ذلك الضرر والجريمة موضوع التتبع، بما يجعل عنصر الضرر هو معيار إسناد الصفة في الدعوى المدنية التابعة.

  4. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

    Jurisprudence J P 74616/2020 9 juin 2020

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.

  5. قرار تعقيبي عدد 97124 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند السهو عن البت في مطلب القيام بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 97124/2020 25 février 2020

    مطلب القيام بالحق الشخصي لا يُعتدّ به إجرائيا إلا إذا قُدّم في شكل مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 98054 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر أو أدرجت مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

    Jurisprudence J P 98054/2020 28 janvier 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.

  7. قرار تعقيبي عدد 95769 بتاريخ 28/01/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات الحصرية

    Jurisprudence J P 95769/2020 28 janvier 2020

    لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 94331 بتاريخ 15/01/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي يتوقف على اكتساب الصفة بقرار صريح في مطلب القيام بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 94331/2020 15 janvier 2020

    لا يُقبل الطعن بالتعقيب ممن يدّعي القيام بالحق الشخصي إلا إذا اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية التي تقتضي عرض المطلب على النيابة العمومية والبت فيه قبولا أو رفضا.

  9. قرار تعقيبي عدد 86471 بتاريخ 03/12/2019 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم احترام إحالة الوكيل العام على قاضي التحقيق وفق الضمانات الخاصة

    Jurisprudence J P 86471/2019 3 décembre 2019

    تعدّ الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي المنصوص عليها بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة من النظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

  10. قرار تعقيبي عدد 12982 بتاريخ 21/11/2019 : قيام المتضرر بالحق الشخصي أمام المحكمة يتحقق بمطلب كتابي يتضمن طلب تسجيل القيام وقبوله شكلا

    Jurisprudence J P 12982/2019 21 novembre 2019

    يستوجب تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تحقق مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض السابق مع إعادة طرح نفس المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها.

  11. قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يرفع إلى كاتب التحقيق

    Jurisprudence J P 80684/2019 22 janvier 2019

    يعدّ استئناف قرارات ختم البحث من الإجراءات المرتبطة بالنظام العام ويشترط لصحته أن يرفع طلب الاستئناف لدى كاتب التحقيق وفق الصورة التي ضبطها الفصل 110 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 67243 بتاريخ 17/04/2018 : سقوط طعن الشاكي لعدم قيامه بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 67243/2018 17 avril 2018

    لا يثبت حق تعقيب قرار دائرة الاتهام للقائم بالحق الشخصي إلا ضمن الحدود والضوابط التي رسمها القانون، ولا يقبل طعنه إذا لم تتوافر له الصفة القانونية المستمدة من مباشرته للحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة.

  13. قرار تعقيبي عدد 57716 بتاريخ 06/03/2018 : انتفاء الصفة في الطعن بالتعقيب عند عدم اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 57716/2018 6 mars 2018

    مفهوم المطلب الكتابي للقيام بالحق الشخصي يقتضي أن يتضمن تعبيرا صريحا عن رغبة المتضرر في القيام بهذا الحق مع التماس قبوله من الجهة القضائية المتعهدة، بما يجعل مجرد المراسلات التي لا تفيد هذا الطلب غير كافية لاكتساب هذه الصفة.

  14. قرار تعقیبی عدد 50769 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 50769/2018 25 janvier 2018

    استيفاء الحكم للبيانات الجوهرية التي يفرضها القانون يعد شرطا لصحته، ويترتب على إغفالها خرق للإجراءات الأساسية يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ومعرضا للنقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة

    Jurisprudence J P 53979/2017 28 novembre 2017

    لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.

  16. قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها

    Jurisprudence J P 36372/2017 27 janvier 2017

    الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 19958 بتاريخ 27/09/2016 : انتفاء الضرر ينفي بطلان ختم البحث لعدم إعلام القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 19958/2016 27 septembre 2016

    مجرد عدم إعلام القائم بالحق الشخصي بقبول مطلب قيامه قبل ختم الأبحاث لا يرتب بطلان القرار متى ثبت أن ذلك الإغفال لم يمنعه من تقديم مؤيداته وتم سماعه طبق الإجراءات المقررة.

  18. قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 15/04/2016 : صفة القيام المباشر في التعويض عن الأضرار البدنية للمستقلين لا تنعقد إلا ضد مؤمن العربة التي كانوا يستقلونها

    Jurisprudence J P 21768/2016 15 avril 2016

    يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.

  19. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…