Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
تستهدف شكليات تقديم مطلب الاستئناف ضمان ثبوت حصول الطعن داخل الأجل القانوني وإثبات صدوره ممن له الصفة، فإذا تحققت هذه الغاية من وثائق الملف فلا يترتب عن عدم الإمضاء على وصل التلقي وحده عدم قبول الاستئناف شكلا.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات التي اقتنع بها واطمأنّ إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي تنحلّ في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل كاف قائم على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصبّ طعنه على التكييف الجزائي للفعل دون أن يكون لذلك أثر على التعويضات المدنية كان الطعن مقدّما ممن لا صفة له وغير مقبول شكلا.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها، وذلك على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام باعتبارها من قضاة الأصل، على أن يلازم ذلك تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المعتمدة.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن التي اعتمدتها في تكوين قناعتها، متى كان ذلك الجدل موضوعيا محضا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.