Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات.
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت في تكوين اقتناعها على تصريحات أو معطيات واردة صراحة بأوراق الملف دون نسبة أمور غير ثابتة إليه.
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المستعملة في التعليل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
إحالة المتهم على المحاكمة من أجل وصف جزائي معيّن تدخل ضمن اختصاص النيابة العمومية وحدها، ولا يترتب على محكمة الحكم مؤاخذة لعدم الاستجابة لطلب توجيه تهم جديدة متى تعلّق الأمر بتكييف تتولاه سلطة الإحالة.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية واردة بالملف ذات جدية دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها متى تضمّن استخلاصا سائغا للنتائج القانونية من عناصر الملف.
التنصيص على أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار يعدّ من البيانات الوجوبية، ويترتب عن إغفاله مخالفة موجبة لنقض القرار.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وخاصة التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وهوياتهم، باعتبار ذلك من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
لا يكفي التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية للطعن بالتعقيب، بل يتعين على الطاعن بيان تلك المؤيدات والقرائن ووجه دلالتها على الخرق المدعى به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها.
يستوجب مطلب التعقيب بيان أسبابه بيانا واضحا ومفصلا حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة جدية المؤيدات والقرائن المدعى بها وتقدير مدى تأثيرها على سلامة القرار المطعون فيه.
لا تُمنع محكمة الإحالة من نظر موضوع الدعوى متى انتهت إلى قبول مسألة إجرائية أولية تتعلق بقابلية الطعن، لأن قبول تلك المسألة يُعيد لها ولايتها على الأصل بوصفه أثرا لازما لتعهدها كجهة استئناف.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بوجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان للتعليل أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف.
تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية بما يقتضي التعرض إلى الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن تتضمن مستنداته بيانا واضحا ودقيقا للأسباب الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على جدّيتها.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
إذا كان قيام الجريمة متوقفا على ثبوت حق شخصي فإن القاضي الجزائي يعتمد في إثبات ذلك الحق وسائل الإثبات المقررة له في القانون المدني عملا بأحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.