Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 07/04/2017 : حجية تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا تتأثر بإجرائه لاحقا
تصريحات المتضرر المتلقاة قبل قيامه بالحق الشخصي تبقى لها حجيتها القانونية ولا تزول لمجرد مباشرته لاحقا لإجراءات القيام بالحق الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 35641 بتاريخ 07/04/2017 : لا يمنع القيام بالحق الشخصي اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر المضمنة بمحضر البحث قبل اتخاذه تلك الصفة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35640 بتاريخ 07/04/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا يمنعها الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37.300 بتاريخ 06/04/2017 : قيام جريمة التحيّل متى ثبت استعمال وسائل احتيالية مؤثرة في تسليم المال
تقوم جريمة التّحيّل متى استُعملت وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له وتكون هي الدافع إلى تسليم المال بما يثبت علاقة السّببيّة بين تلك الوسائل وحصول الاستيلاء.
-
قرار تعقيبي عدد 37.300 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد مؤيدات الإدانة دون مناقشة
تقوم جريمة التحيّل متى استُعملت وسائل من الخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له ترتّب عنها تسليم المال مع قيام علاقة السببيّة بين تلك الوسائل وحصول الاستيلاء.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 36402 بتاريخ 23/03/2017 : تعليل التخفيف يقتضي بيان ظروف الواقعة
التخفيف عملا بمقتضيات الفصل 53 من م ج لا يستقيم إلا إذا بُيّنت في الحكم الظروف التي اقتضت تخفيف العقاب والمرتبطة بالفعل محلّ التتبع لا بالأوضاع الشخصية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36321 بتاريخ 16/03/2017 : جريمة التحيل لا تقوم إذا انحصر النزاع في إخلال بوعد تعاقدي دون ثبوت القصد الاحتيالي
جريمة التحيل لا تقوم إلا بتوافر أركانها القانونية وعلى رأسها القصد الاحتيالي بما يجعل الفعل يتجاوز مجرد الإخلال بالالتزام أو الوعد التعاقدي إلى استعمال وسائل احتيالية تبرر التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 35526 بتاريخ 16/03/2017 : قيام جريمة التحيل مشروط بثبوت قصد الخداع بدليل مادي قاطع
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 29225/29128 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوم مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 36327 بتاريخ 10/03/2017 : إدانة الشريك في الخيانة المشتركة تستوجب ثبوت صفة الشريك وبيان ركن الاستيلاء
إدانة الشريك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 277 من المجلة الجزائية تقتضي ثبوت صفة الشريك في جانب الجاني، ولا يستقيم اعتبار غير الشريك فاعلا أصليا في الجريمة دون سند ثابت يفيد قيام تلك الصفة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 34948 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن بيان أركان التحيل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل كافيا ويمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36083 بتاريخ 09/03/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل لا ينطلق من تاريخ وعد البيع متى كان الالتزام معلقا على شرط يمدد الوضعية القانونية
يستوجب احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تحديد لحظة تمام الجريمة بحسب طبيعتها القانونية، فلا يعتمد تاريخ إنشاء تصرف تمهيدي متى كانت آثاره تمتد قانونا إلى حين تحقق غايته.
-
قرار تعقيبي عدد 35337 بتاريخ 03/03/2017 : ثبوت القصد الاحتيالي بإقرار المتهم بانعدام نية الخلاص وقت تسلم المنقول
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم سائغا وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 35846 بتاريخ 02/03/2017 : تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من سوابقه العدلية تعليلا
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني رهين شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، وهو شرط يتعين على المحكمة التثبت منه إيجابيا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 35858 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من مشمولات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35344 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء التدليس في جريمة التحيل عند قيام معاملة تجارية قائمة على الثقة دون استعمال وسائل احتيالية
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية من قبيل الاسم المدلس أو الصفة غير الصحيحة أو الحيل والخزعبلات التي تحمل الغير على التسليم، ولا يكفي مجرد إنشاء التزام بدين أو تقديم سندات في الدين لقيام الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند اقتصار الوقائع على علاقة تجارية قائمة على الثقة دون استعمال وسائل التدليس
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل الغير على تسليم المال أو المنقول أو السند، بما يجعل التسليم نتيجة مباشرة لذلك التدليس.
-
قرار تعقيبي عدد 34036 بتاريخ 23/02/2017 : الترفيع في العقاب لا يوجب التعليل
لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره عند الترفيع في العقاب ما دام المشرع لم يوجب التعليل إلا في صورة التخفيف، ويبقى تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من إطلاقاته ما لم يثبت خرق صريح للقانون.