Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث المضمون إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد الادعاء بمجانبة محكمة الأصل للصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه أو وجه الخرق لا ينهض سببا للتعقيب.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات والموازنة بين الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما وله مأخذ من الأوراق.
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا قانونا.
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يثار أمام محكمة التعقيب إذا كان ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وأدلتها.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق اقتناعها الوجداني ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
لا يثبت وصف العقار الحكمي إلا بالنسبة للمنقولات التي يضعها المالك بعقاره وتكون ملتحمة به على وجه يتعذر معه فصلها دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به، ولا يكفي في ذلك مجرد الالتصاق المادي دون قيام شرط وضع المالك لها بعقاره.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تبقى مشروطة بتسبيب سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر الثابتة بالملف وتحليلها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يثير خرقا للقانون أو فسادا في تطبيقه وإنما ينصب على مجادلة ما استخلصه قاضي الموضوع من وقائع وما أجراه من موازنة بين الحجج والأدلة.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم وقائع الدعوى وتقييم الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل القانوني سليما.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل كاف ومستندات سليمة.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
تخضع معاينة وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص قيام الجريمة من عدمه للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.