Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه تسلّم أو دفع المال نتيجة انخداعه بطرق احتيالية أو باسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بما يجعل العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ركنا لازما للإدانة.
يشترط للاحتجاج باتصال القضاء أن يتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وأطرافها بنفس الصفة وأن يكون الحكم السابق باتا لا رجوع فيه.
يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
يتعين على قاضي الإحالة تطبيق النص الجزائي النافذ زمن الفعل، ويعدّ اعتماد نص انتهى العمل به لتأسيس التجريم خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض لمساسه بمبدأ عدم رجعية القوانين.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات متى كان قاضي الموضوع قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من وقائع لها أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تُحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغها مرتبة الدليل الحاسم على الإدانة.
دائرة الإتهام بوصفها سلطة إتهام تملك إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية لاتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، وتبقى مناقشة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا، فلا تكون جهة لإعادة طرح النزاع موضوعيا أو لإعادة وزن الحجج والقرائن.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.